تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
26
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
بالوجوب والاستحباب معاً ، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلَّا واجباً ، لأنه على فرض صحّته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي ، وإن كان متصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحّة اتصافه ( * ) فعلًا بالوجوب والاستحباب من جهتين .
--> ( * ) بل التحقيق إنّ المقدمة لا تتصف بشيءٍ من الوجوب أو الاستحباب الغيري ، وأنّ عبادية الوضوء انما هي لاستحبابه في نفسه ، ولو سلَّم ، فالأمر الاستحبابي يندك في الوجوبي فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه .